الثلاثاء، 1 سبتمبر 2015

س / كيف يتم اثبات جريمة البلاغ الكاذب وما هي العقوبه المقرره ؟

ج / * تنص الماده 305 من قانون العقوبات المصري على :-
(( وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به ))
* و تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد إتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها و أن تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه .
* و تحقيق البلاغات و البحث عن صحتها و كذبها من شأن السلطة الموكول إليها إجراء التحقيقات الجنائية . و قد نصت المادة 29 من قانون تحقيق الجنايات على أنه : " إذا رأت النيابة العمومية من بلاغ قدم لها أو محضر محرر بمعرفة أحد رجال الضبط أو من أى إخبار وصل إليها وقوع جريمة فعليها أن تشرع فى إجراءات التحقيق التى ترى لزومها لظهور الحقيقة بناء على أوامر تصدرها إليهم بذلك ... " .
العقوبه المقرره لجريمة البلاغ الكاذب :-
* المادة 305 ع التى تعاقب البلاغ الكاذب ظاهر من عبارتها و من عبارة المادة 304 المعطوفة هى عليها أن العقوبة المعنية فيها هى العقوبة المبينة فى المادة 303 . و هذه العقوبة هى الحبس الذى لا تتجاوز مدته سنتين و الغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيهاً و لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين . و إذن فمعاقبة المتهم فى تهمة البلاغ الكاذب بتغريمه مائتى قرش تكون خطأ . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق